464

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
ولو قال: كلي، ونوى الطلاق، لم تطلق (١).
والفرق: أن قوله: تجرَّعي، يريد به مرارة الطلاق، فوقع به الطلاق مع النية، كسائر الكنايات.
بخلاف قوله: كلي، فإنه لا ينبئ عنه (٢)، فلم يقع، كما لو قال: سبحان الله (٣).
فَصل
٤٦٦ - إذا قال لزوجته: أنت واحدةٌ بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلًاثا (٤).
ولو قال: أنت طالقٌ واحدةً، ونوى الثلاث (٥) لم يقع إلا واحدةً. في أصح الوجهين (٦).
والفرق: أن قوله في الأولى كنايةٌ خفيةٌ؛ لأن معناه: أنت منفردةٌ عن الزوج، فإذا نوى الثلاث وقع؛ لأن الكناية الخفية يقع بها ما نواه (٧).
بخلاف الثانية، فإن لفظ الواحدة فيها منصوب، فيراد العدد، وتضمين

(١) انظر: المقنع، ٣/ ١٥٠، المحرر، ٢/ ٥٥، الفروع، ٥/ ٣٨٩، الإقناع، ٤/ ١٢.
(٢) في الأصل (عليه) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٥/ ب، (العباسية).
(٣) انظر: المغني، ٧/ ١٣٢ - ١٣٣، الشرح الكبير، ٤/ ٤٣١، المبدع، ٧/ ٢٨٠، كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢.
(٤) في قول في المذهب.
والقول الآخر: أنه لا يقع بها إلا واحدة وإن نوى ثلاثًا؛ لأنها لا تحتمل غير الواحدة.
قال بهذا القاضي، والموفق، وصاحب الشرح الكبير، ونص عليه في الإقناع.
انظر: المغني، ٧/ ١٣٢، الشرح الكبير، ٤/ ٤٣٠، الإنصاف، ٨/ ٤٨٥، الإقناع، ٤/ ١٢، كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢.
(٥) في الأصل (الطلاق) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٥/ ب، (العباسية).
(٦) انطر الكافي، ٣/ ١٧٩، الإنصاف، ٩/ ٩، الإقناع، ٤/ ١٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٤.
(٧) انظر: كشاف القناع، ٥/ ٢٥٢، مطالب أولي النهى، ٥/ ٣٥٠.

1 / 475