458

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
كتاب الخلع
[فَصل]
٤٥٦ - إذا قال لزوجته: خالعتك بألفٍ، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض (١).
ولو قال لرجلٍ: بعتك هذه السلعة، فأنكر وحلف، لم يثبت البيع (٢).
والفرق: أن الطلاق ينفك عن العوض، وقد اعترف به.
بخلاف البيع، فإنه لا ينفك عن الثمن، فإذا لم يسلم له، لم يلزمه إخراج السلعة/ من يده (٣). [٥٤/أ]
فَصل
٤٥٧ - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي (٤)، فبان هرويًا (٥) صحَّ، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي (٦).

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٧٤، المقنع، ٣/ ١٣٠، المحرر، ٢/ ٤٩، الفروع، ٥/ ٣٦٠.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٣/ ب، (العباسية).
(٣) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٤) المروي: بإسكان الراء وفتحها، نسبة إلى بلدة مرو بفارس.
انظر: المطلع، ص ٣٣١، لسان العرب، ١٥/ ٢٧٦.
(٥) الهروي: بفتح الراء، نسبة إلى بلدة هراة بخراسان.
انظر: المطلع، ص ٣٣١، القاموس المحيط، ٤/ ٤٠٣.
(٦) في أحد الوجهين في المذهب.
والوجه الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أنه ليس له إلا أخذ الثوب، ولا يستحق غير ذلك؛ لأن الخلع وقع على عين الثوب، والإشارة أقوى من التسمية، فلا يستحق غيره.
انظر: الهداية، ١/ ٢٧٣، المحرر، ٢/ ٤٨، الفروع، ٥/ ٣٤٨، الإنصاف، ٨/ ٤٠٨، كشاف القناع، ٥/ ٢٢٤.

1 / 469