446

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (١).
فَصل
٤٤١ - قد قدَّمنا (٢) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.
ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (٣).
والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.
وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (٤).
فَصل
٤٤٢ - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال (٥).
وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (٦) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (٧).
والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.

(١) انظر الفرق في: المغني، ٦/ ٧٣٤، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٧.
(٢) في الفصل السابق.
(٣) بل الصحيح في المذهب: أنه يرجع عليها، كالحكم في المسألة الأولى.
انظر: الكافي، ٣/ ١٠٢، المحرر، ٢/ ٣٨، الفروع، ٥/ ٢٧٥، الإقناع، ٣/ ٢١٨.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٢، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٥.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٢٦٥، المقنع، ٣/ ٩٧، المحرر، ٢/ ٣٨، الإنصاف، ٨/ ٣١٠، وقال: (بلا نزاع بين الأصحاب).
(٦) في الأصل (قبل) والتصويب من فروق السامري، ق، ٩٨/ ب، (العباسية).
(٧) هذا إن كان الثمن دينًا حالًا، فإن كان الثمن عينًا فإنه ينصب عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
انظر: الهداية، ١/ ١٤٦، المقنع، ٢/ ٥٨، المحرر، ١/ ٣٣٢، الروض المربع، ٢/ ١٧٧.

1 / 457