414

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
ملك للسيد فيها، فلم يقوم عليه، كما لو كان معسرًا (١).
فصل
٣٩٤ - يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته (٢).
ولو وصَّى بتفرقة ثلثه في المساكين، والوصيُّ منهم، لم يجز له أخذ شيءٍ لعمله، ولا مسكنته (٣).
والفرق: أن الوصيَّ في تفرقة المال مأذونٌ له في الإخراج لا في الأخذ، فلذلك لم يجز له الأخذ (٤).
بخلاف الوصي على اليتيم، فإنه عاملٌ في ماله، فجاز له الأخذ، كالعامل على الصدقات (٥).

(١) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢١٨، الكافي، ٢/ ١٨٩، المحرر، ١/ ٣٤٧، الإقناع، ٢/ ٢٢٨.
(٣) انظر: المقنع، ٢/ ٣٩٨، المحرر، ١/ ٣٩٣، الإقناع، ٣/ ٨٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٧.
(٤) انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٥٩٣، المبدع، ٦/ ١٠٩، كشاف القناع، ٤/ ٤٠٠.
(٥) انظر: الشرح الكبير، ٢/ ٥٧١، المبدع، ٤/ ٣٤٥، كشاف القناع، ٣/ ٤٥٥.

1 / 425