394

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
كتاب الوصايا
[فصل]
٣٦٣ - إذا [قال] (١): وصيت لفلانٍ بشاةٍ من غنمي، ولا غنم له، لم يصح. في أصح الوجهين (٢).
ولو قال: بشاةٍ من مالي صحَت، واشتري له شاة (٣).
والفرق: أن الموصي جعل الشاة من غنمه، ولا غنم له، فتكون الوصية بما لا يملكه، فلم يصح، كما لو وصى له بمائةٍ ولا مال له (٤).
بخلاف ما إذا قال: من مالي ولا غنم له، فإن المعنى: اشتروا له شاةً من مالي، فصحت الوصية، كما لو قال: أوصيت له من مالي بشاةٍ، فإنه يصح، فكذا هنا (٥).
فصل
٣٦٤ - إذا أوصى لزيدٍ بشيءٍ، ثم لعمروٍ به، فليس رجوعًا، وهو بينهما

(١) من فروق السامري، ق، ٨٦/ أ.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٢١، المقنع، ٢/ ٣٧٨، المحرر، ١/ ٣٨٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٠
(٣) انظز: المغني، ٦/ ١٥٠، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٢، الفروع ٤/ ٦٨٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٠.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ١٤٩، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥٤، المبدع، ٦/ ٥٣، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٩٤.
(٥) ولأن الموصي لم يقيد ذلك بكونه في ملكه، وإنما قصد وصوله له من ماله وقد أمكن، فتنفذ بذلك الوصية.
انطر: المغني، ٦/ ١٥٠، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٧، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٩٤.

1 / 405