367

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
كتاب الوقف
[فَصْل]
٣٢٥ - إذا وقف على غير معينٍ كرجلٍ لم يصح (١).
ولو قال: وقفت وسكت صحَّ، وصُرِفَ في مصالح المسلمين (٢).
والفرق: أنه في الأولى جعل له مصرفًا مجهولًا، فلم يمكن اعتباره لجهالته، ولا الصيرورة إلى غيره لمخالفة الواقف؛ فلذلك لم يصح.
بخلاف الثانية، فإنا قد علمنا: أن مقصوده بالوقف تحصيل الأجر، فصرفناه في وجوه البر، ولا يتضمن مخالفة الواقف كالأول (٣).
فَصْل
٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
ولا يجب ذلك في الوقف عليهم (٤).
والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.
بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة (٥).

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٧، الكافي، ٢/ ٤٥٠، المحرر، ١/ ٣٦٩، الإقناع، ٣/ ٦.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٨، الكافي، ٢/ ٤٥٢، الإنصاف، ٧/ ٣٤، الروض المربع، ٢/ ٢٣٩.
(٣) انظر: كشاف القناع، ٤/ ٢٥٠.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢١٢، المحرر، ١/ ٣٧٤، الإنصاف، ٧/ ١٣٦ - ١٣٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦.
(٥) انظر: المبدع، ٥/ ٣٧٤.

1 / 378