333

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
باب الغصب
[فصل]
٢٨٠ - إذا غصب ثوبًا مصبوغًا فبلَّه، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه (١).
ولو غصب حنطةً فبلَّها، فعفنت عفونةً غير متناهيةٍ، لزم الغاصب مثلها (٢).
والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف (٣).
بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناهٍ؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال (٤).
فصل
٢٨١ - إذا غصب جاريةً ضمن منفعتها بالغصب
ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها (٥).

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٩٣، المقنع، ٢/ ٢٤١، المحرر، ١/ ٣٦١، الإقناع، ٢/ ٣٤٦.
(٢) في قول في المذهب، قال به القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنه مخير بين أخذ مثلها، وبين تركها حتى يستقر فسادها، ويأخذها، وأرش نقصها.
ووجهه: أن المثل لا يجب لوجود عين المال، ولا يجب أرش العيب لعدم استقراره؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه، وحيث كان كذلك بقيت الخيرة إليه: بين أخذ البدل، لما في التأخير من الضرر، وبين الصبر حتى يستقر الفساد.
انظر: الهداية، ١/ ١٩٢، المقنع، ٢/ ٢٣٩، الفروع وتصحيحه، ٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤، المبدع، ٥/ ١٦٧، الإقناع، ٢/ ٣٤٥، منتهى الإرادات، ١/ ٥١٣.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٧/ ب.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٣٨٩، الإنصاف، ٦/ ١٥٨.
(٥) انظر المسألتين في: =

1 / 344