327

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
كتاب العارية
[فصل]
[٣٣/ أ] ٢٧٢ - /إذا أعاره أرضًا ولم يقدِّر مدتها جاز (١).
ولو أجَّره ولم يقدر المدة لم يجز (٢).
والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثَّرت الجهالة فيها، كالبيع.
بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (٣).
فصل
٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية (٤).
ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (٥).
والفرق: أن المستعير ضامنٌ للرد، فلزمه مؤنته (٦)، كالغاصب.

(١) انظر: الكافي، ٢/ ٣٨٤، الشرح الكبير، ٣/ ١٧٧، المبدع، ٥/ ١٣٨، الإقناع، ٢/ ٣٣٣.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٨٠، المقنع، ٢/ ٢٠٥، المحرر، ١/ ٣٥٦، منتهى الإرادات، ١/ ٤٨٣.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٥/ ب.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٩١، المقنع، ٢/ ٢٣٠، المحرر، ١/ ٣٦٠، الإقناع، ٢/ ٣٣٦.
(٥) انظر: المغني، ٥/ ٥٣٥، وقال: (لا نعلم في هذا خلافًا). المحرر، ١/ ٣٦٠، الفروع، ٤/ ٤٥٤، الإقناع، ٢/ ٣٢٠.
(٦) استدل فقهاء المذهب لهذا الحكم من النقل بقوله ﷺ: "العارية مؤداة".
رواه الأمام أحمد في المسند كما في: الفتح الرباني، ١٥/ ١٣٠، وأبو داود في سننه ٢٩٧/ ٣، والترمذي في سننه، ٣/ ٥٦٥، وقال: حسن غريب، وابن ماجة في سننه ٢/ ٥٤ =

1 / 338