310

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
ولو قال: أخذت منك ألفًا وديعةً فهلكت، فقال المالك: بل غصبًا، فالقول قول المالك (١).
والفرق: أنه في الأولى لم يقر بفعل / [٣٠/أ] يوجب الضمان، بل أقر بفعل الدافع إليه، وذلك تصرفٌ من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانًا، كقوله: أكلتَ مالك.
بخلاف الثانية، فإنه مقرٌ بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان، لقوله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى ترده" رواه أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وغيرهما (٤)، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (٥).
فصل
٢٥١ - إذا قال: له علي شيءٌ، صحَّ وألزم تفسيره (٦).
ولو ادعى مجهولًا في غير وصيةٍ، لم تسمع (٧)

(١) ويجب ضمانها على المقر.
انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٩.
هذا والصحيح في المذهب: أنه يجب الضمان على المقر في كلا المسألتين، وأنه لا فرق بينهما، كما نص على هذا في:
الفروع، ٦/ ٦٣٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٧٠٢، غاية المنتهى، ٣/ ٥٠٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٥٨٥، مطالب أولي النهى، ٦/ ٦٨٥.
(٢) في سننه، ٣/ ٢٩٦.
(٣) في سننه، ٣/ ٥٦٦، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).
(٤) ابن ماجة في سننه، ٢/ ٥٤، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ١٥/ ١٢٩، الحاكم في المستدرك، ٢/ ٤٧، وقال: صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
(٥) انظر الفرق في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٩.
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٩، المغني، ٥/ ١٨٧، وقال: (وهذا لا خلاف فيه)، الفروع، ٦/ ٦٣٤، الإقناع، ٤/ ٤٧١.
(٧) انظر: الهداية، ٢/ ١٣٧، الكافي، ٤/ ٤٨٦، الفروع، ٦/ ٤٦٠، الإقناع، ٤/ ٣٩٧.

1 / 321