293

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

كتاب الوكالة
[فصل]
٢٢٦ - إذا وكَّله في بيع ثوب أو دابةٍ، وسلَّمه إليه، فتعدى فيه، بأن لبس الثوب، وركب الدابة، لم تبطل الوكالة (١).
ولو أودعه ذلك، فتعدى فيه، بطل حكم الوديعة، وصارت مضمونةً بيده (٢).
والفرق: أن الوكالة إذن في التصرف وائتمان، والتعدي يزيل الأمانة
[٢٧/ب] فتبقَّى الإذن / فإذا [ثبت بقاء الوكالة صح البيع بها، وتسليم العين، وقبض الثمن بحكم الوكالة.
بخلاف الوديعة، فإنها أمانةٌ خاصةٌ، ليس فيها إذنٌ بالتصرف، والتعدي فيها يزيل الأمانة، فيبطل حكمها، ويلزمه ضمانها] (٣).

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٦٩، الكافي، ٢/ ٢٥١، الفروع وتصحيحه، ٤/ ٣٤١، الإقناع، ٢/ ٢٣٦.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٨٨، المقنع، ٢/ ٢٧٥، الفروع، ٤/ ٤٨٢، الاقناع، ٢/ ٣٧٨.
(٣) من فروق السامري، ق، ٥٥/ ب.

1 / 304