282

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرةٌ شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (١).
فصل
٢١٤ - إذا أتلف عليه متقومًا، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (٢).
والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.
بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [٢٦/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (٣)، فظهر الفرق.
قلت:
فصل
٢١٥ - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلفٍ متقومٍ بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز (٤).
ولو صالح عن متلفٍ مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (٥).
والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.

(١) انظر: المغني، ٤/ ٥٤٥، الشرح الكبير، ٣/ ٤، المبدع، ٤/ ٢٨٠، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦١.
(٢) انظر المسألتين في: المقنع، ٢/ ١٢٤، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٣.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ٥٤٥، الشرح الكبير، ٣/ ٤، كشاف القناع، ٣/ ٣٩٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٣٦.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٥) انظر: المقنع وحاشيته، ٢/ ١٢٥، المحرر، ١/ ٣٤٢، الفروع، ٤/ ٢٦٤، الإقناع، ٢/ ١٩٣.

1 / 293