230

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں
ایلخانی
فَصْلٌ
١٤٥ - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح (١).
والفرق: ما تقدم (٢).
فَصْلٌ
١٤٦ - إذا باعه مائة شاةٍ بمائة شاةٍ إلا شاةً لم يصح
ولو عين المستثناة صح. نص عليهما (٣).
والفرق: أنَّه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.
بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين (٤).
فَصْلٌ
١٤٧ - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
ولو قال: إلا ما يساوي ألفًا لم يصح، ذكره في المجرد.
والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.

= المستوعب، ١/ ق، ٢١٥/ ب، المغني، ٤/ ١٤٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٨، كشاف القناع، ٣/ ١٧٠، مطالب أولي النهى، ٣/ ٣٥.
(١) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ٢١٥/ ب، الكافي، ٢/ ١٦، الإقناع، ٢/ ٦٩.
(٢) في الفصل السابق.
(٣) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ٢١٦/ ب، الكافي، ٢/ ٣٤، الإقناع، ٢/ ٦٧ - ٦٨.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ١١٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٧، المبدع، ٤/ ٣٠، كشاف القناع، ٣/ ١٦٨.

1 / 241