224

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں
ایلخانی
كتاب البيع
[فَصْلٌ]
١٣٣ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة (١) كل قفيز (٢) بدرهم، على أن أنقصك / [١٧/ب] قفيزًا، وهما يعلمان كيلها صح (٣).
ولو قال: على أن أزيدك قفيزًا لم يصح (٤).
والفرق: أن القفيز في الأولى ينقص من الصبرة، والباقي بعده معلوم فصح، كما لو باعه من غير هذا الشرط.
بخلاف الثانية، فإن القفيز المزيد غير معلوم العين ولا الصفة، فكأنه قال: بعتك هذه الصبرة وقفيزًا آخر من حنطة في بيتي، وذلك لا يصح (٥).
فَصْلٌ
١٣٤ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزًا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح

(١) الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام، بلا كيل ولا وزن، وجمعها صُبَر.
انظر: المطلع، ص، ٢٣١، المصباح المنير، ١/ ٣٣١.
(٢) القفيز: وحدة كيل وقياس، والمراد هنا: وحدة الكيل، وقدره ١٢ صاعًا، أي ما يساوي = ٢٤.٤٣٢ كغم، وقيل: يساوي = ٢٦.٠٦٤ كغم.
انظر: المقادير الشرعية، ص، ١٧٢، ص، ٣٠٨، معجم لغة الفقهاء، ص، ٣٦٨.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ١٤٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، الإنصاف، ٤/ ٣٠٤، الإقناع، ٢/ ٧٢.
(٤) لكن لو عين له القفيز المزيد، أو وصفه بوصف ينضبط فإنه يصح.
انظر: المغني، ٤/ ١٤٤، الكافي، ٢/ ١٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، الإقناع، ٢/ ٧٢.
(٥) انظر: المغني، ٤/ ١٤٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، كشاف القناع، ٣/ ١٧٥.

1 / 235