196

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

تحقیق کنندہ

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

بخلاف الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين؛ لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم (١).
فَصْلٌ
١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
ولو نذر الصدقة فيه بدرهم، فتصدق به قبله أجزأه (٢).
والفرق: أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها، بدليل: تعجيل الزكاة (٣).
بخلاف الصلاة والصوم، فإن الواجب فيهما لا يجوز تقديمه على وقته، فكذا منذورهما، فافترقا (٤).

(١) انظر: المغني، ٣/ ١٦٢، الشرح الكبير، ٢/ ٩.
(٢) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ١٥١/ ب، الفروع، ٦/ ٤٠٨، الإقناع، ٤/ ٣٦١.
(٣) انظر: الإنصاف، ١١/ ١٤١، كشاف القناع، ٦/ ٢٨١.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٠، الشرح الكبير، ٦/ ١٤٤، المبدع، ٩/ ٣٣٨.

1 / 207