188

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

تحقیق کنندہ

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وفي رواية للدارقطني (١):
" إن كان قضاءً، فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي، وإن شئت لا تقضي" وفي رواية للإمام أحمد "فقال لها: الصائم المتطوع أمير نفسه ".
فإن قيل: الفتح كان في رمضان، فكيف شرب النبي ﷺ، وكيف قالت: كنت متطوعة؟ هذا يوجب الطعن في هذا الحديث.
فالجواب: أن يوم الفتح يقال على مدة إقامتهم بمكة، وقد أقام النبي ﷺ إلى أيام في شوال، وهذا وقع في شوال (٢).
وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإن الله تعالى قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) وهو عام في الفاسد والصحيح، وقال النبي ﷺ: "من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حلَّ، وليحج من قابل" رواه النسائي (٤).
قلت: وروي عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس ﵃: " أنهم أمروا

(١) في سننه، ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، والترمذي في سننه، ٣/ ١٠٩، وقال: في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٣٩، وقال: صحيح الإسناد، وواففه الذهبي.
وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، ٢/ ٣٣١: إسناده حسن.
وقال النووي في المجموع، ٦/ ٤٥٦: إسناده جيد.
وقال في بلوغ الأماني، ١٠/ ١٦٦: كثرة طرق الحديث يعضد بعضها بعضًا.
وقال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح، ١/ ٦٤٢: إسناده جيد.
(٢) انظر ذكر بقاء النبي ﷺ بمكة إلى شوال في: فتح الباري، ٨/ ٤، البداية والنهاية، ٤/ ٣٥٩.
(٣) سورة البقرة، الآية (١٩٦).
(٤) في سننه، ٥/ ١٩٨، وأبو داود في سننه، ٢/ ١٧٣، والترمذي في سننه، ٣/ ٢٧٧، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة في سننه، ٢/ ١٩٤، وأحمد في مسنده كما في الفتح الرباني، ١٣/ ٣، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٧٠، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

1 / 199