127

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
والفرق: أن الوضوء رافع، والنجاسة لا تمنع ذلك (١).
والتيمم مبيح، والصلاة لا تستباح مع المانع (٢).
فَصل
٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمرَّه على الحجر لم يكره
ولو أمرَّ الحجر بيمينه على الذكر كره (٣).
والفرق: أنه في الأولى ليس مستجمرًا بيمينه، فلم يكره.
وفي الثانية هو مستجمر بها (٤)، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك. متفق عليه (٥). ويؤيد أنه لا ينسب إلى اليمنى فعل في الأولى: أنه لو أخذ سكينًا بيمينه ولم يحركها، وحركت الشاة حلقومها حتى انقطعت أوداجها فإن الشاة ميتة؛ لأن ممسك الآلة لم يذبح (٦).

= الهداية، ١/ ١٣، الكافي، ١/ ٥٤ - ٥٥، الإنصاف، ١/ ١١٤ - ١١٦، منتهى الإرادات، ١/ ١٤.
(١) لأن النجاسة في غير أعضاء الوضوء، فلم يمنع بقاؤها من صحة الوضوء، كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره، فإنه يصح وضوؤه معها، فكذلك هنا.
انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٨١، فروق السامري، ٦/ أ، الكافي، ١/ ٥٤.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ٦/أ، الكافي، ١/ ٥٥، المبدع، ١/ ٩٦.
وزاد السامري قوله: (وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة، فلم يفد التيمم حكمه، فلذلك لم يصح).
(٣) انظر المسألتين في:
الكافي، ١/ ٥٤، الشرح الكبير، ١/ ٣٣، كشات القناع، ١/ ٦٢.
(٤) انظر: المغني، ١/ ١٥٤، الكافي، ١/ ٥٤، الشرح الكبير، ١/ ٣٣.
(٥) انظر: صحيح البخاري، ١/ ٤١، صحيح مسلم، ١/ ١٥٥.
ولفظ الحديث عند البخاري: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه).
(٦) انظر هذه المسألة في:
غاية المنتهى، ٣/ ٣٥٣، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٤٠٥.

1 / 138