125

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

تحقیق کنندہ

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها (١).
فَصل
١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
ولو نزعه ثم لبسه (٢)، جاز.
والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (٣).
فصل
١٨ - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل

= انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٢٢٨، المحلى، ٢/ ٧٥، تهذيب سنن أبي داود، ١/ ٢٠٩، التلخيص الحبير، ١/ ١٤٦، التعليق المغني على سنن الدارقطني، ١/ ٢٢٧.
هذا وقد روى البيهقي في السنن الكبرى، ١/ ٢٨ عن ابن عمر: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك) ثم قال بعد روايته: (هو عن ابن عمر صحيح). وروى أيضًا عن ابن عمر أنه قال: (من كان به جرح معصوب عليه،
توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب).
كما روي المسح على الجبائر عن عدد من أئمة التابعين كما في: مصنف عبد الرزاق، ١/ ١٦٠، مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ١٣٥.
(١) انظر: المغني، ١/ ٢٧٨، الشرح الكبير، ١/ ٧٢، كشاف القناع، ١/ ١١٥.
هذا وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل سوى ما ذكره المصنف فيما يأتي:
١ - أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، بخلاف غيرها، ولذا صار المسح عليها عزيمة، وعلى غيرها رخصة.
٢ - أنه يجب استيعابها بالمسح، بخلاف غيرها.
٣ - أنه يمسح عليها في الحدث الأكبر، وغيرها لا يجوز المسح عليه إلا في الأصغر.
٤ - أنه لا يشترط لبسها على طهارة في رواية في المذهب، بخلاف غيرها.
انظر: المغني، ١/ ٢٧٨، المبدع، ١/ ١٥٢.
(٢) أي: بعد غسل الرجل الأخرى، ليكون لبسه على طهارة كاملة.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ١/ ٢٨٢، الشرح الكبير، ١/ ٧٠، كشاف القناع، ١/ ١١٣.

1 / 136