123

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فصل
١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة (١).
ولا يجوز ذلك في التيمم (٢).
والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء.
والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (٣).
فصل
١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف (٤)، والجرموق (٥) والعمامة.
ولا يجوز في الكبرى (٦).
والفرق: قول صفوان (٧) (أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (٨) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه

(١) انظر: المغني، ١/ ١٤٢، وقال: (لا أعلم في هذه المسألة خلافًا) وكذا قاله في الشرح الكبير، ١/ ٥٣.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٩، المقنع، ١/ ٦٩، الفروع، ١/ ٢٢٧.
(٣) انظر: المغني، ١/ ٢٥٢، الشرح الكبير، ١/ ١٢٩.
(٤) الخف: ما يلبس على الرجل من جلد خفيف، سمى بذلك لخفته.
انظر: المصباح المنير، ١/ ١٧٦، المعجم الوسيط، ١/ ٢٤٧.
(٥) الجرموق: بضم الجيم والميم، فارسي معرب، وهو خف صغير، يلبس فوق الخف.
انظر: المطلع، ص ٢١، المعجم الوسيط، ١/ ١١٩.
(٦) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ١٦، الكافي، ١/ ٣٥، الإقناع، ١/ ٣٦، منتهى الإرادات، ١/ ٢٢.
(٧) هو صفوان بن عسَّال المرادي، من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد، غزا مع النبي ﷺ اثنتي عشرة غزوة.
انظر: أسد الغابة، ٣/ ٢٤، الإصابة، ٣/ ٢٤٨.
(٨) قال في معالم السنن، ١/ ١٢٠: (كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، فاستدركه بلكن، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ...).

1 / 134