فصل
١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة (١).
ولا يجوز ذلك في التيمم (٢).
والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء.
والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (٣).
فصل
١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف (٤)، والجرموق (٥) والعمامة.
ولا يجوز في الكبرى (٦).
والفرق: قول صفوان (٧) (أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (٨) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه
(١) انظر: المغني، ١/ ١٤٢، وقال: (لا أعلم في هذه المسألة خلافًا) وكذا قاله في الشرح الكبير، ١/ ٥٣.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٩، المقنع، ١/ ٦٩، الفروع، ١/ ٢٢٧.
(٣) انظر: المغني، ١/ ٢٥٢، الشرح الكبير، ١/ ١٢٩.
(٤) الخف: ما يلبس على الرجل من جلد خفيف، سمى بذلك لخفته.
انظر: المصباح المنير، ١/ ١٧٦، المعجم الوسيط، ١/ ٢٤٧.
(٥) الجرموق: بضم الجيم والميم، فارسي معرب، وهو خف صغير، يلبس فوق الخف.
انظر: المطلع، ص ٢١، المعجم الوسيط، ١/ ١١٩.
(٦) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ١٦، الكافي، ١/ ٣٥، الإقناع، ١/ ٣٦، منتهى الإرادات، ١/ ٢٢.
(٧) هو صفوان بن عسَّال المرادي، من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد، غزا مع النبي ﷺ اثنتي عشرة غزوة.
انظر: أسد الغابة، ٣/ ٢٤، الإصابة، ٣/ ٢٤٨.
(٨) قال في معالم السنن، ١/ ١٢٠: (كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء، فاستدركه بلكن، ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة ...).