120

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

تحقیق کنندہ

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

فصل
١٠ - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة (١).
ولو اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في ثوبٍ بعد ثوبٍ، بعدد النجس، وزاد صلاة (٢).
والفرق: أنه بالصلاة الواحدة تبرأ ذمته يقينًا؛ لأنا قد حكمنا بعدم جواز الوضوء بالماء المشتبه، فلم يبق إلا التيمم (٣).
وفي الثياب لا تحصل تأدية فرضه يقينًا إلا بالتكرار.
إذ من الجائز أنه لم يُصَلِّ إلا بالنجس، فإذا كرر وزاد، تيقنا حصول الفرض بثوب طاهر (٤).
فَصل
١١ - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما
وإن ذكرا وقتًا يضيق عن الولوغ فيهما، فهما/ طاهران (٥). [٤/ أ]
والفرق: أنه إذا لم يوقتا فالولوغ فيهما ممكن.
وإذا وقتا وقتًا يضيق، لم يمكن الجمع بين قولهما، وليس أحدهما أولى

(١) انظر المسألة في: فروق السامري، ق ٤/ أ، وأما غير هذا المصدر من كتب الحنابلة فقد نصت على أنه يتيمم ويصلي، دون تقييد لها بواحدة؛ لأنه حكم ظاهر، لكون الأصل في الصلاة عدم التكرار من غير موجب.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١١، الكافي، ١/ ١٣، التنقيح المشبع، ص، ٢٣، غاية المنتهى، ١/ ١٤.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٤/ أ.
(٤) انظر: المغني، ١/ ٦٤، الشرح الكبير، ١/ ٢٠، المبدع، ١/ ٦٤.
(٥) أي: طهوران، وهذا من التسامح في إطلاق الطاهر وإرادة الطهور عند ظهور المراد، وهو شائع عند فقهاء المذهب، كما في المغني، ١/ ١٠٩.

1 / 131