55

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایڈیٹر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

التاسع: إن كان من حق الله بطلت كُلها، وإن كان لحق المخلوق بطل الحرام فقط.
قاعدة (٦٠)
الكفارة هل تفتقر إلى نية أو لا
وعليه إجزاء عتق الغير عنه، ومن فرق بين أن يكون بإذنه أو لا فعلى توهم استقرار الملك أولًا، ثم العتق بعده، أو عدم استقراره فلا، لأنه لم يملكه إلا إلى حُرية، كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق جاهلًا، وفيمن قال: إن اشتريته فهو حُر على ظهاري، بخلاف العالم، أو المُعلق بقصدهما إلى الحرية لا عن ظهارٍ.
قاعدة (٦١)
لا يثبت الفرع والأصل باطل
ولا يحصل المسبب والمسبب غير حاصلٍ
ومن ثم قال أشهب -وهو الصحيح- فيمن أقر بزوجة في صحته ثم مات وليس بطارئٍ، أو أقر بوارث وليس له وارث معروف: لا ميراث.

1 / 109