58

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

اصناف

فقہ

اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم فرضهما([90]) الغسل، وقال قوم فرضهما المسح([91])، وأصل هذا الاختلاف القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالخفض عطفا على الممسوح، وتأول من ذهب إلى الغسل قراءة الخفض([92]) أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر:

لعب الزمان بها وغيرها = بعدي سوا في المور([93]) والقطر

واو عطف على المعنى لرفع القطر، وأما الفريق الثاني وهو الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على المواضع كقول الشاعر:

صفحہ 59