[ 1] قوله: باب في الاستنجاء الخ، لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى متى يجب إزالتها والظاهر إنما تجب عند إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها ما لم يجد بللا يؤدي إلى انحلال شيء يلاقي البدن فإنه حينئذ تجب الإزالة لتحريم تلطيخ البدن بنجاسة كما تعدم وعبارة الديوان: ومن ترك الاستنجاء حتى خرج عليه وقت الصلاة من غير عذر متعمدا لذلك فقد كفر.
[2] قوله: والدليل على فرضه الخ، قد يقال الدليل الذي ساقه إنما يدل على كون الاستنجاء بالماء أفضل إلا أن يقال الثناء على الفعل إذا أطلق ينصرف إلى الكامل، والكامل إنما يكون على الواجب حرره.
[3] قوله: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل قباء الخ : رواه البزار من قومنا وقال بعضهم: ضعيف، وقال النووي: في المجموع لا أصل له.
[4] رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بيان سبب نزول قوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}. أبو داود والترمذي وابن ماجة.
[5] سورة التوبة آية 108.
[6] قوله: كان ذلك عندهم واجبا أو ندبا أو مباحا أقول لعل هذا مبني على جواز اجتهاد الصحابة مع وجوده صاى الله عليه وسلم وذلك مثل ما وقع لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قام فأتى بما فاته خلفه صاى الله عليه وسلم فإنه محال أن يقوم معاذ من غير اعتقاد وجوب أو ندب أو إباحة ويدل أيضا لجواز الاجتهاد حديث معاذ أيضا حين بعثه النبي صاى الله عليه وسلم إلى اليمن فليراجع وليحرر ويحتمل أن ي\كون وجوبه بعد التقرير ومسألة الاجتهاد في زمانه مختلف فيها والمختار الجواز سواء كان في حضرته صاى الله عليه وسلم أم لا وإنما استبعده المانع لوقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع، ولا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعيا.
صفحہ 34