325

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

اصناف

فقہ

إلا ما كان مثل صورة الإنسان فإنه مكروه عندهم، وكذلك يلزم صاحب هذا القول([17]) أيضا أن يكون خنزير الماء وكلبه حراما ليصح له أصله ويجزيه على عموم قوله تعالى: { ولحم الخنزير } وكذلك الإنسان والكلب وجميع الأسماء المشتركة بين الحيوانات البرية والحيوانات البحرية وورد الشرع بتحريمها عموما، ولكن الصحيح أنه لا بد للخطاب من ظاهر تسبق النفوس إليه فيحتاج ما دونه إلى قرينة والله أعلم. ويكون ورود اسم الخنزير مطلقا إنما يقع على الخنزير البري إلا إن وردت معه قرينة تدل على خنزير الماء والله أعلم. والذي يعيش في البر والبحر عندهم إن مات في الماء لم يفسده وإن مات في الطعام أفسده كالضفادع وغيرها والله أعلم. واختلفوا أيضا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم والشحم والمخ والدم والقيح والصديد من أجزاء الميتة، واتفقوا أن الشعر([18]) والوبر والصوف ليسوا بميتة. واختلفوا في العظم والقرن والظفر هل هما ميتة أم لا؟ وسبب اختلافهم هل توجد فيهم الحياة أم لا: والدليل على عدم الحياة فيهم وأنهم ميتة قوله تعالى: { قل من يحيي العظام وهي رميم }([19]). فعلى هذا القول: إن الدباغ لا يؤثر فيهم وهم من أعيان الميتة، وعلى قول الآخرين: إن الدباغ يؤثر فيها وليست من أعيان الأنجاس، والدليل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس ( أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة كان أعطتها مولاة لميمونة فقال عليه الصلاة والسلام: هلا انتفعتم بجلدها؟ فقيل: إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها )([20]) فأوقع عليه الصلاة والسلام التحريم على الذي يؤكل منها، والعظام والقرون ليسوا مما يؤكل، والحس([21]) الذي تعتبر به الحياة أيضا غير موجود في العظام والقرون والله أعلم.

صفحہ 326