وكذلك أداة الماء على هذا الحال، وإن لم يجد الماء إلا بالدين أو بالسلف، فإنه يتدين ويتسلف([19]) ولا يتيمم لأن كل ما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به، وقال بعضهم: يجزيه التيمم ولا يتدين وهذا القول عندي أحسن، لأن الله تعالى لم يكلفنا أن نقضي الدين بالدين وإن لم يجد الماء إلا بالحقوق شبه الانتصال وغيره، وكان ممن يحل له ذلك فإنه يأخذهم ويتوضأ ولا يجزيه التيمم لأنه واجد الماء، وقال بعضهم: يجزيه التيمم ولا يكون واجدا للماء إلا إذا كان الماء لديه أو كان عنده مال يصل به إليه أو وجده من غيره على سبيل الحقوق والديون، والمرأة إذا لم تجد الماء([20]) إلا بنكاحها فإنها تتيمم لأنها غير واجدة للماء، ووجود الماء لا يكون إلا بقدرة بدنية أو قدرة مالية وهما معدومتان ولا يكلف في ذلك مال غيره كما لا يكلف قوة غيره إن لم يقدر على الاستنجاء، وإن استنجى له أحد من الناس غير امرأته أو سريته فقد هلك إن تعمد ذلك ويجزيه ذلك لنزع النجاسة، وإن استنجت له امرأته أو سريته فهو غير هالك ولكن لا يستحب له ذلك لأنه لم يكلفه ومن لا ينقطع البلل من ذكره فإنه يتيمم ويجزيه، وإن كان البلل ينقطع من ذكره مقدار ما يستنجي فيه فإنه يستنجي ويحتشي([21]) بعد ما يحف البلل من ذكره إن كان يمنعه الحشو ثم يتوضأ بعد ذلك وإنما يحتشي بالقطن([22]) الصافي النقي.
صفحہ 32