وكذلك إن قطعت إحدى يديه فإنه يتيمم لوجهه بيده الصحيحة يمسح بها على ظاهر ذراع يده المقطوعة وإن مسح بها على باطن ذراع يده المقطوعة فإنه يجزيه وكذلك إن قطعت([12]) يده من المرفق فإنه يمسح على عضده([13]) لاستحقاقه اسم اليد في اللغة، فإن قال قائل: فهذا ينكسر عليك لأن من قولك وقول جميع أصحابك إن اليد التي أمر الله بمسحها في التيمم هي الكف فكان يجب على هذا إذا قطع الكف المأمور بمسحه لا يلزمه المسح على ظاهر المعصم كما لو قطعت اليد المأمور بغسلها في الوضوء من المرفق لم يجب عليه غسل العضد قيل له والله أعلم: الفرق بين التيمم والوضوء في هذا أن اليد المأمور بغسلها في الوضوء قد نص الله عليها بالغسل إلى المرفق ووقع الاتفاق على ذلك بين العلماء فإذا قطعت من المرفق لم نوجب عليه ما لم ما لم يوجبه الله تعالى، وأما اليد المأمور بمسحها في التيمم قد وردت مجملة([14]) ولم يقطع النص عليها كالوضوء وتنازع العلماء في تحديديها وكل منهم قد رجع إلى الرأي والقياس وأوجبنا عليه مسح الكف بالرأي والقياس وأخبار الآحاد وكان يجب عليه إن قطع كفه أن يمسح على المعصم والعضد إن قطع يده من المرفق بدلا منها كما قالوا له: أن يتيمم على النورة والزرنيخ والثلج والحشيش عند عدم التراب المتفق عليه بدلا منه قال بعضهم: يتيمم على الهواء بدلا من التراب ليكون على يقين ببراءة ذمته من الأمر والله أعلم. وإن قطعت أصابع يديه جميعا ولم يبق إلا الكفان فإنه يتيمم بهما، وإن قطعت إحدى يديه ولم يبق منها إلا الأقل فإنه يتيمم بالصحيحة لأن الحكم على الأغلب عند هؤلاء، والأصل في هذا إن قطع الأكثر من الكف صارت يده بمنزلة المقطوعة، وإن قطع الأقل صارت بمنزلة الصحيحة والله أعلم.
صفحہ 300