164

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

اصناف

فقہ

** مسألة: من توضأ من ماء والماء يقطر من جسده في الإناء فلا يجوز الوضوء بالماء القاطر من جسده لأنه مستعمل فإن كان الراجع من جسده أكثر من الذي يتوضأ منه فقد فسد عليه وضوء الصلاة، وإن كان المتوضأ منه أكثر من الماء الراجع من جسده لم يفسد، وقيل إذا كان الراجع من ماء المتوضئ الذي يتوضأ منه الثلث أفسده والله أعلم.

[43] قوله: نواقض الوضوء عبر عنها بعضهم بموجبات الوضوء والشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى استعمل التعبيرين في قواعده، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه، وجمع ناقض نواقض لأن فاعلا إذا لم يكن وصفا لمذكر عاقل جاز جمعه على فواعل قياسا كجارح وجوارح وطالق وطوالق قال سيبويه، قال ابن مالك في شرح كافيته غلط فيه كثير من المتأخرين فعدوه مسموعا وليس كذلك.

[44] قوله: والمني آخره لندوره لكونه لا ينقض إلا في بعض الصور وقد أشار إلى ذلك صاحب الدعائم رحمه الله تعالى بقوله:

وليس في الودي اغتسال ولا = المذي ولا المني بلا نشر

فحينئذ لا يرد أن يقال المني يوجب الغسل فكيف ذكره فيما ينقض الوضوء ولذلك لم يعد دم النفاس والحيض، قلت: الصحيح إنه ينقض الوضوء في جميع حالاته خلافا للشافعي حيث يرى أن المني لا ينقض الوضوء مطلقا.

[45] سورة المائدة آية 6.

[46] قوله: دم الاستحاضة: الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بعين مهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره.

[47] روته عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت أبي حبيش. صححه البخاري.

[48] قوله: والخارج والمخرج جميعا.. الخ. وعبارة خليل المالكي وينقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ولا دود ولو ببلة إلى أن قال: من مخرجيه أو ثقبه تحت المقعدة إن استد وإلا فقولان.

[49] روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه أحمد وابن ماجة، والترمذي صححه.

[ 50] متفق عليه برواية أبي هريرة.

صفحہ 165