[ 27] قوله: ولا أدري لم حكموا عليه الخ. قلت: رأيت في بعض كتب المخالفين رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأقلف البالغ لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته، وفي بعض الروايات إذا بلغ ولم يختتن لا تقبل شهادته وهي رواية عن أحمد بن حنبل واستثنى أحمد من ذلك الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان أن له رخصة انتهى، وهو موافق لمذهب الأصحاب والظاهر أنهما لا يقولون ذلك عن رأي.
[28] قوله: هذا من باب الخاص أريد به العام قلت: الظاهر المراد بالخاص ما ذكره من بهيمة الأنعام، والعام كل ما يؤكل لحمه سواء بهيمة الأنعام أو من غيرها، حرره.
[29] أخرجه ابن ماجة وأبو داود.
[30] أخرجه مسلم عن أبي هريرة وللترمذي ( أولاهن أو أخراهن بالتراب ).
[31] أخرجه الأربعة عن أبي قتادة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. وصححه أيضا البخاري والعقيلي والدارقطني.
[32] سورة الأعراف آية 157.
[33] سورة البقرة آية 285.
[34] سورة المائدة آية 41.
[35] صححه البخاري ومسلم.
صفحہ 162