ایضاح المحصول من برهان الاصول

ابو عبد اللہ محمد بن علی بن عمر المازری d. 536 AH
29

ایضاح المحصول من برهان الاصول

إيضاح المحصول من برهان الأصول

تحقیق کنندہ

د. عمار الطالبي (الأستاذ بجامعة الجزائر)

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

تونس

اصناف

مطمع للقائلين بخطاب الكفار في التعلق بها، كما تعلقوا بالقرآن. وأما الآخرون الذين [يرون أن الكفار مخاطبون] فيتعلقون منها بما وقع في الأحاديث التي وصى بها النبي ﷺ رسله للناس وقد اشتملـ[ـت] (...) منهم، ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوا فأعلمهم بالصلوات، فإن أجابوا فأعلمهم [بالزكاة] كما وقع، وقد تضمن هذا أنه إنما وجب عليهم الصلاة والزكاة بعد الإجابة إلى الإيمان وقد تكـ[ـلمنا على ذلك في كتا [بنا المعلم بفوائد مسلم، وللآخرين أن يقولوا إنما رتب لهم رتبة التعليم، ولم يقصد رتبة الإيـ[ـجاب] [القا] طع على صحته. وأما طرق الاستدلال فإن من يقول إنهم مخاطبون يستدل بقطعهم في (ل ...) عليها، فلولا كونهم مخاطبين ما أقيم ذلك عليهم، وقد ذكرنا في فيما تقدم ابن خويز عن (...) التفرقة بينه وبين ما سواه من الحدود، وقد استدل من أنكر خطابهم بالإجماع على أنهم لا يقضون [الصلاة فلولا أنها غير واجبة لكانت تقضي، ألا ترى أن الصبي لا يقضي إذا بلغ، وعكسه الناسي إذا ذكر (...) عبادة مستأنفة بأمر متجدد فيتعبد البارئ بما شاء، والحائض لا تصلي، ولا تصوم وتقضي الصلاة (...) بقضاء المرتد أيام ردته وهو كافر، ولا معنى لقولهم كان قبل ارتداده ملتزما للصلاة (...) المفروضات، لا معنى لاعتباره، وإنما يعتبر فيها إلزام الله سبحانه إياها لعباده. وأما المرتد (...) خطاب الكافر فلا وجه [لهذا التفصيل] لأن النهي على الحقيقة أمر، وإن [التروك لا تفتقر إلى تصور بخلاف الفعل] الكلام في الصلاة (...) (ص ٨] على كفره فإ [ن أمر] المتركات بخلاف المفعولات في حكم المقصود (ك ...)

1 / 82