ذكر أذان الأعمى
في كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن جعفر يعني ابن محمد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي ، أنه سئل عن الأعمى [أ] يؤذن؟ قال : لا بأس بأذان الأعمى ، قد كان ابن ام مكتوم مكفوف البصر ، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله . [1]
ذكر ترك الأذان للنافلة
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «واعلم أنه ليس في النافلة أذان ولا إقامة ، إنما هو في الفريضة» ، وهذا إجماع في ما أعلم ، والله أعلم .
ذكر قدر المأذنة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن / 127 / موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه مر بمنارة طويلة فأمر بهدمها ، وقال : «لا تكون إلا على سطح المسجد» . [2] والعمل على غير هذا ، وقد بقيت صوامع للأذان أعلى من سقوف المساجد . ولعل الحديث وإن صح فإنما أمر أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وعلى آله بهدم منارة بعينها لعلة كانت فيها ، لعله احدثت فكانت تطل على قوم في دورهم ، أو تضر بهم فأمر بإزالة الضرر ، والله أعلم .
صفحہ 136