وفي كتاب الحلبي عنه (ع م) أنه قال : «ولا بأس بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذن لصلاة حتى يدخل وقتها يعني غير صلاة الفجر قال : والأذان الموقت في كل الصلوات الفجر وغيرها أفضل» . {-6-}
ذكر التثويب [2]
عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر فسمع رجلا يثوب .. . فقال : اخرج بنا من عند هذا المبتدع. اختلف الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في التثويب في أذان الفجر ، ومما بين الأذان والإقامة . ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد (صلع) عن التثويب الذي بين الأذان والإقامة . فقال : «ما أعرفه» . [3] وفي كتاب يوم وليلة ، والجامع من كتب طاهر بن زكريا ، وجامع الحلبي ، وكتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) ؛ وفي كتاب حماد بن عيسى / 106 / [روايته عن حريز ، عن زرارة بن أعين ]عن أبي جعفر عليه السلام في ما حكيت من هذه الكتب من كيفية الأذان ، أن الرواة فيها قالوا عمن ذكرته من الأئمة عليهم السلام : إن المؤذن يقول في صلاة الفجر في الأذان بعد قوله : «حي على خير العمل» ، [الصلاة] خير من النوم . وقالوا : ليس هو من الأذان . وقال بعضهم : هو التثويب . وقال بعضهم : وإن شئت أن تقول موضع «الصلاة خير من النوم» : حي على الصلاة ، حي على الفلاح [4] يعني بين الأذان والإقامة فافعل . فأما ما جاء من قول
صفحہ 122