439

الاعتصام للشاطبى

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

الْكَلِمِ (١) عَنْ مَوَاضِعِهِ. فَقَدْ (٢) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٣) ليدع العمل وهو يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ به الناس فيفرض عليهم) (٤) (٥).
وقد نهى ﷺ عَنِ الْوِصَالِ (٦) رَحْمَةً بِالْأُمَّةِ، وَقَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي (٧) أَبِيتُ (٨) عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي" (٩).
وَوَاصَلَ النَّاسُ بَعْدَهُ لعلمهم بوجه العلة (١٠) في (١١) النَّهْيِ (١٢) حَسْبَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(١) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(٢) في (غ) و(ر): "وقد".
(٣) بياض في (ت).
(٤) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(٥) رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد من صحيحه، باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل (٣/ ١٠)، والإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين من صحيحه، باب استحباب صلاة الضحى (٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، والإمام أبو داود في كتاب الصلاة من سننه، باب صلاة الضحى برقم (١٢٩٣) (٢/ ٢٨)، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٤ - ٣٥، ١٦٨، ١٧٠).
(٦) الوصال هو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل أو شرب بينهما. انظر شرح مسلم للنووي (٧/ ٢١١).
(٧) بياض في (ت).
(٨) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(٩) رواه الإمام البخاري في كتاب الصوم من صحيحه، باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام عن عائشة ﵂ (٤/ ٢٠٢)، والإمام مسلم في كتاب الصيام من صحيحه، باب النهي عن الوصال (٧/ ٢١١)، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٨)، والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال (١/ ٣٠١).
(١٠) في (ط): "علة".
(١١) ساقطة من (ط).
(١٢) لا يفهم من هذا أن جميع الناس قد واصلوا، بل الوصال مختلف في حكمه، فمن الناس من يرى جوازه، وهو مروي عن ابن الزبير وغيره من السلف، ومنهم من يراه غير جائز، وهو مروي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري ﵏، ومنهم من يرى أنه يجوز من السحر إلى السحر، وهو مروي عن أحمد وإسحاق. انظر هذه الأقوال وأدلتها في زاد المعاد لابن القيم (٢/ ٣٥ - ٣٨)، شرح مسلم للنووي (٧/ ٢١١ - ٢١٢)، فتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥).

1 / 333