429

الاعتصام للشاطبى

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

بِالْمُخَالَفَةِ، فَاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يَضَعَ غَيْرَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى تَحْفَظُ النِّظَامَ.
وَلِذَلِكَ (١) لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ وَجَدَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَدِ اتَّخَذَ الْحُجَّابَ، وَاتَّخَذَ الْمَرَاكِبَ النَّفِيسَةَ، وَالثِّيَابَ الْهَائِلَةَ الْعَلِيَّةَ (٢)، وَسَلَكَ مَا سَلَكَهُ الْمُلُوكُ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلك، فقال له (٣): إِنَّا بِأَرْضٍ نَحْنُ فِيهَا مُحْتَاجُونَ لِهَذَا، فَقَالَ لَهُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ، وَمَعْنَاهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِكَ هَلْ أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَى هَذَا (٤) (فيكون حسنًا (٥)، أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ) (٦)، فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ أَحْوَالَ الْأَئِمَّةِ وَوُلَاةِ الأمور تختلف باختلاف الأمصار والأعصار (٧) والقرون والأحوال.
فَكَذَلِكَ يُحْتَاجُ (٨) إِلَى تَجْدِيدِ زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمَةً، وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.
القسم الرابع: بدع (٩) مَكْرُوهَةٌ، وَهِيَ مَا تَنَاوَلَتْهُ أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا، كَتَخْصِيصِ الْأَيَّامِ الْفَاضِلَةِ أَوْ غَيْرِهَا بنوع من العبادة، ولذلك جاء (١٠) في الصحيح، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الجمعة بصيام، أو ليلته (١١) بِقِيَامٍ (١٢).
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الزِّيَادَةُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ المحدودات، كما ورد في

(١) في (م) و(ت): "وكذلك".
(٢) في (غ) و(ر): "العالية".
(٣) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط).
(٤) في (خ) و(ط): "محتاج إليه".
(٥) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط).
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط).
(٧) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط).
(٨) في (م): "تحتاجون"، وفي (غ) و(ر): "يحتاجون".
، والتنبيه والإشراف للمسعودي (٢٤٥ - ٢٤٦).
(٩) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط).
(١٠) في (خ) و(ت) و(ط): "ليله".
(١١) رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام من صحيحه، باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته عن أبي هريرة (٨/ ١٨ - ١٩ نووي) وروى البخاري في الصحيح النهي عن صيام يوم الجمعة (١٩٨٤، ١٩٨٥)، والإمام أحمد في المسند عن أبي الدرداء (٦/ ٤٤٤).

1 / 323