167

الاعتصام للشاطبى

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

وَكَمَا يَشْمَلُ الْحَدُّ التَّرْكَ يَشْمَلُ أَيْضًا ضِدَّ ذَلِكَ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمُ الِاعْتِقَادِ، وَقِسْمُ الْقَوْلِ، وَقِسْمُ الْفِعْلِ، فَالْجَمِيعُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ.
وَبِالْجُمْلَةِ، فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْخِطَابُ الشَّرْعِيُّ يَتَعَلَّقُ به الابتداع، (والله أعلم) (١).

= الأصوليين على أن الترك فعل، وهو كفّ النفس عن الفعل، بناء على أنه لا تكليف إلاّ بفعل، وذهب أبو هاشم وكثير من الأصوليين إلى أن الترك نفي للفعل وليس فعلًا، بناء على أنه يجوز التكليف بغير فعل.
انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (١/ ٣٥٠)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١٩٤)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٢٩)، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للسبكي (١/ ٢١٤)، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لعبد القادر الدودمي (١/ ١٢٨).
(١) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر).

1 / 60