اعتراض الشرط على الشرط

Ibn Hisham al-Ansari d. 761 AH
13

اعتراض الشرط على الشرط

اعتراض الشرط على الشرط

تحقیق کنندہ

د. عبد الفتاح الحموز

ناشر

دار عمار

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

پبلشر کا مقام

الأردن

أكرمك بِالْجَزْمِ جَوَابا للشّرط فَكَذَا الْقيَاس يَقْتَضِي فِي مَسْأَلَة توارد شَرط على شَرط أَن يكون الْجَواب للسابق مِنْهُمَا، وَيكون جَوَاب الثَّانِي محذوفا لدلَالَة الأول وَجَوَابه عَلَيْهِ، فَمن ثمَّ لزم فِي وُقُوع الْمُعَلق على ذَلِك أَن يكون الثَّانِي وَاقعا قبل الأول ضَرُورَة أَن الأول قَائِم مقَام الْجَواب، حَتَّى إِن الْكُوفِيّين وَأَبا زيد (والمبرد) يَزْعمُونَ فِي نَحْو أَنْت ظَالِم إِن فعلت، أَن السَّابِق على الأداة هُوَ الْجَواب لَا دَلِيل، وَالْجَوَاب لابد من تَأَخره عَن الشَّرْط، لأته (أَثَره) ومسببه (فَلذَلِك) الدَّلِيل على الْجَواب، لِأَنَّهُ قَائِم مقَامه ومغن فِي اللَّفْظ عَنهُ وَقد (تحرر) فِي هَذَا أَن فِي كل من الجملتين (مجَازًا)، فمجازا الأولى الْفَصْل بَينهَا وَبَين جوابها بِالشّرطِ الثَّانِي ومجاز الثَّانِيَة بِحَذْف جوابها وعَلى هَذَا فَيجوز كَون الشَّرْط الأول مَاضِيا ومضارعا وَأما الثَّانِي فَلَا يجوز فِي فصيح الْكَلَام أَن يكون إِلَّا مَاضِيا لِأَن الْقَاعِدَة فِي الْجَواب أَنه لَا يحذف الأول إِلَّا وَالشّرط مَاض فَأَما قَوْله

1 / 43