381

اعتقاد خالص

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

ایڈیٹر

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

فصل (٤٤)
واعلم أن حكم الله في الأصول والفروع (١) واحد، أما الأصول فلا يصح ولا يجوز وقوع الاختلاف فيه، والخلاف فيه كفرٌ (٢)؛ لاستحالة التغيير (٣) فيها.
وأما الفروع فمن حيثية الحكم هو كذلك؛ لأن حكم الله تعالى هو صفته، والصفة لا يقعُ الاختلافُ فيها، ولا يجوز تغيُّرها (٤)، [و] (٥) من حيثية تعلق المحكوم عليه بها قد يظهر تغيرّها (٦) بتغيّره، ويكون مقيدًا بتغيرّه تارةً في نفس الأمر، وتارةً مطلقًا، فإن قيل: الخلاف واقع لا محالة، وقد أخبر الله تعالى به، فلا يتصور عدمه، قلنا: لا يتصور عدمه في الوقوع، وأما في الحكم فلا؛ لأن الحق واحد لا (٧) يتصور تغيّره (٨) ولا زواله، ولا المثنوية فيه، والحكمة في وقوعه ووجوده؛ تميز الحق من الباطل، وتعلق الثواب والعقاب به، وبيان الدرجات (٩) فيه من

(١) في (ن): (الفرع).
(٢) سبق بيان هذه المسألة.
(٣) في (ظ) و(ن): (التغيّر).
(٤) في (ظ) و(ن): (تغييرها).
(٥) في (ظ) و(ن) وليست في (ص).
(٦) في (ظ) و(ن): (بغيرها).
(٧) في (ظ) و(ن): (ولا).
(٨) في (ظ) و(ن): (تغييره).
(٩) في (ن): (للدرجات).

1 / 387