374

اعتقاد خالص

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

ایڈیٹر

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

إلا من كافر، فإن (١) هذه الأفعال علامة على الكفر (٢)، وإن صرح فاعلها بالإسلام.
وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحلّ القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى (٣) مما حرم الله بعد علمه بتحريمه؛ كأصحاب الإباحة من القرامطة، وبعض غلاة المتصوفة.
وكذلك نقطع بتكفير كل من [كذّب، و] (٤) أنكر قاعدة من قواعد الشرع، وما عرف يقينًا بالنقل المتواتر من فعل الرسول، ووقع الإجماع المتصل عليه؛ كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس، وعدد (٥) ركعاتها، وسجداتها؛ ويقول: إنما أوجب الله في كتابه [علينا] (٦) الصلاة على الجملة؛ وكونها خمسًا، وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه؛ إذ لم يرد فيه للقرآن (٧) نصٌّ جليٌّ، والخبر به عن الرسول ﷺ خبر واحد.

= فحصت عن الأمر فحصًا، وأُفحُوص القطا: موضعها في الأرض؛ لأنها تفحصه. وفحص الرؤوس: هو تركها مثل أفاحيص القطا بمعنى: أنهم حلقوا وسطها.
انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٧٧)، ولسان العرب (٧/ ٦٣).
(١) في الشفا: (وأنّ).
(٢) قول المصنف ﵀: (فإن هذه الأفعال علامة على الكفر) إن أراد به أنها ليست كفرًا في ذاتها، وإنما هي علامة على كفر القلب، فهذا باطل، وهو قول المرجئة كما سبق، وإن أراد به أنها كفرًا في ذاتها وهي في نفس الوقت علامة على ما ينطوي عليه القلب من الكفر، فهذا صحيح.
(٣) في (ظ) و(ن): (والزنى).
(٤) في (ظ) و(ن) والشفا وليست في (ص).
(٥) في الشفا: (كمن أنكر وجوب الخمس الصلوات أو عدد).
(٦) في (ص) و(ظ) و(ن): (عليه)، وفي الشفا ما أثبته، وهي: (إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة).
(٧) في الشفا: (في القرآن) وفي (ص) و(ظ) و(ن) ما أثبته.

1 / 380