على باقي الذكور من الأولاد. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان.
واتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه، سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى. (2) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وجعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد: (3) فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي وخلف ابنه وابن ابن، لابنه النصف، ولابن الابن النصف الباقي.
وكذلك لو ترك ابنتين وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، وما بقي وهو الثلث لابن الابن.
وكذا لو ترك ابنته وابنة ابنه، أن لابنته النصف، ولبنت ابنه السدس تكملة الثلثين. وهذا مما لم يختلفوا فيه. (4) وإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام بخلافه على ما قدمناه (5) وأما المسألة الأولى فهي قول مالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة
صفحہ 54