60

اعلام الساجد بأحکام المساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

تحقیق کنندہ

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

الثامن والعشرون: الرتاج ذكره الطبري في شرح التنبيه والمعروف أن الرتاج أم الباب. قال الخليل: وربما أريد به الكعبة وفي الحديث من جعل ماله في رتاج الكعبة، فإن المراد به أن يجعل ماله هدايا للكعبة، وأطلق عليها لأنها يغلق بابها. التاسع والعشرون: الكعبة. الثلاثون: الرأس لأنها أشرف الأرض كرأس الإنسان. قال أبو السعادات الجزري: وتهامة اسم لمكة وما حولها من الأغوار من قولهم: تهم الحر إذا اشتد مع ركود الريح. وقال الحافظ صدر الدين أبو على الحسن ابن محمد البكري في الأربعين البلدانية: ويقال له: قبلة أهل الإسلام والبيت العتيق ومعاد وصاحب المشاعر العظام، وزمزم والمقام، والمسجد الحرام، وهي مهبط الوحي، وملاذ الرسل، ومعاذ الصالحين من سائر الأمم.

1 / 83