43

اعلام الساجد بأحکام المساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

تحقیق کنندہ

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

ذكر حدود البيت المحرم تقدم في الباب الأول حديث عائشة: لولا حدثان قومك بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم ولأدخلت فيها الحجر. وفي رواية: وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اختصرتها حين بنت الكعبة. وفي رواية خمس أذرع، وفي رواية قريبا من سبع، وفي رواية قالت عائشة: سألت رسول الله ﷺ عن الجدار أمن البيت هو؟ قال: نعم. والكل في الصحيح، قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا ﵏: ستة أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفي الزائد خلاف، فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه وجوه، أحدهما يجوز الظاهر من الأحاديث، ورجحه جماعة من الخراسانيين، وأصحها لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على مداره ولا يصح حتى يكون خارجا عن جميع الحجر، وهذا هو الصحيح الذي عليه نص الشافعي، ورجحه جماهير الأصحاب. وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده، وإن رجع إلى بلده فلا إعادة، ويريق دما، ويجزيه طوافه، واحتج الجمهور بأن النبي ﷺ طاف وراء الحجر وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ثم أطبق الناس عليه في زمن النبي ﷺ إلى الآن.

1 / 66