352

اعلام الساجد بأحکام المساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایڈیٹر

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الثامن والثمانون:
يجوز المشي في المسجد بالنعل إذا لم يكن فيه نجاسة، لحديث أبي سعيد لما خلع النبي ﷺ نعله في الصلاة فخلع الناس نعالهم الحديث، وهو في السنن: وفي الصحيحين من حديث سعيد بن زيد، قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه قال: نعم، وهو يدل على جوازه، وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان من حديث شداد بن أوس ﵁ [عن أبيه] قال: قال رسول الله ﷺ: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وظاهره أن ذلك سنة، وقال الغزالي في الإحياء الصلاة في النعلين جائزة، وإن كان نزع النعلين سهلا، فليست الرخصة في الخف لعسر النزع بل هذه النجاسة معفو عنها، قال: وفي معناها المداس قال: وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل فمن خلع فينبغي ألا يضع عن يمينه ويساره بل يضع بين يديه ولا يتركه وراءه، فيكون قلبه ملتفتا إليه، قال: ولعل من رأي أن الصلاة فيه أفضل راعي هذا المعنى، ويحتمل أنه يقال: إنه راعى المخالفة كما بينته السنة، قال: ووضعهما، رسول الله ﷺ عن يساره، وكان إماما فللإمام أن يفعل ذلك، ولا يقف أحد عن يساره، والأولى ألا يضعهما بين قدميه فيشغلاه ولكن قدام قدميه.

1 / 380