309

اعلام الساجد بأحکام المساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

ایڈیٹر

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

علاقے
مصر
سلطنتیں
عثمانی
والتزويق لا يصح على الأصح لأنه منهي عنه، ولأنه من أشراط الساعة ولأنه مما يلهي عن الصلاة بالنظر إليه، وقيل يصح لما فيه من تعظيم المسجد وإعزاز الدين، والخلاف يقرب من الخلاف في تحلية المصحف.
التاسع والعشرون:
يكره زخرفتها، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري وعن انس: أن النبي ﷺ قالأ: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وروى البخاري في صحيحه أن عمر ﵁ أمر ببناء مسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وقال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم، وقال علي ﵁، إن القوم إذا رفعوا مساجدهم فسدت أعمالهم، ويكره أن يكتب في قبلة المسجد آية من القرآن أو شيئا منه قاله مالك، وجوزه بعض العلماء، وقال: لا بأس به لقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الاية، ولما روى من فعل عثمان ذلك بمسجد رسول الله ﷺ، ولم ينكر ذلك.

1 / 337