اعلام الساجد بأحکام المساجد

Al-Zarkashi d. 794 AH
160

اعلام الساجد بأحکام المساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

تحقیق کنندہ

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

التاسع والستون: استحب جماعة من السلف استلام الحجر عند الخروج من البيت سواء كان عقب طواف أم لا. روى ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير، وطاوس وابراهيم النخعي وغيرهم، وحكى ابن أبي زيد: في النوادر عن مالك في الموازية: أنه لا بأس به. السبعون: يستحب تطييب الكعبة قالت عائشة: لأن أطيب الكعبة أحب إلى من أن أهدي لها ذهبا أو فضة. وقالت: طيبوا البيت، فإن ذلك من تطهيره. تعني قوله: «وطهر بيتي». وخلّق ابن الزبير جوف الكعبة أجمع. وكره مالك وأحمد بن حنبل تخليقها أيام الحاج. وقد تقدم أنه لا يجوز أخذ شيء منه وأن من أراده للتبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به ثم أخذه. الحادي والسبعون: إنها دار إسلام أبدا لا يتصور فيها خلافة. وهذا أحد التأويلين في قوله ﷺ: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة، لأنها دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، وهذا يقتضي معجزة لرسول الله ﷺ بأنها تبقى دار إسلام، لا يتصور منها الهجرة، وقيل: بل معناه: لا هجرة بعد الفتح، فضلها كفضلها قبل الفتح. وفي صحيح

1 / 183