اعلام الساجد بأحکام المساجد

Al-Zarkashi d. 794 AH
131

اعلام الساجد بأحکام المساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

تحقیق کنندہ

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

فائدة: وأما لقطة عرفة،ومصلى إبراهيم ففيه وجهان في الحاوي. أحدهما: حل لقطتها قياسا على الحل. والثاني: أنه كالحرم لا تحل إلا لمنشد، لأنه مجمع الحاج، وينصرف القصاد منه إلى سائر البلاد كالحرم انتهى. وليس هذا الفرع في الشرح والروضة. قال الماوردي واختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام مع اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد على وجهين، أصحهما جوازه اعتبارا بالعرف، وأنه مجمع الناس. وقال الرافعي ﵀. ولا تعرف في المساجد كما لاتطلب الضالة فيها. قال الشاشي في المعتمد: إلا أن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد انتهى. السادس والأربعون: إن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم بالإجماع، ولقوله ﷺ: ولا ينفر صيدها، ونبه بالتنفير على الإتلاف، لأنه إذا حرم التنفير، فالإتلاف بالأولى. وهو مضمون خلافا لداود الظاهري. وقيل السبب في ذلك أنه ﷺ لما دخل الغار ونسج العنكبوت،وأمر الله حمامة فباضت على نسج العنكبوت وجعلت ترقد على بيضها فلما نظر الكفار إليها على فم الغار ردهم ذلك عن الغار. وجاء في الأثر أن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين اللتين ركزتا على فم الغار. فلذلك احترم

1 / 154