اعلام الساجد بأحکام المساجد

Al-Zarkashi d. 794 AH
127

اعلام الساجد بأحکام المساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

تحقیق کنندہ

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

آلاف وحكى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: لا أرى به بأسا وحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لا بأس ببيع أرضها إجارتها كسائر البلدان. قال طحاوي: اعتبرنا ذلك فوجدنا المسجد الحرام الذي كل الناس فيه سواء لا يجوز لأحد أن يبني فيه بيتا ولا يحتجر منه موضعا وكذا حكم جميع المواضع التي لا ملك لأحد فيها وجميع الناس فيها سواء. ألا ترى أن عرفة لو أراد رجل أن يبني في المكان الذي يقف الناس فيه لم يكن له ذلك؟ (وكذلك منى) قالت عائشة يا رسول الله ألا نتخذ لك بمنى شيئا تستظل به. قال: ياعائشة: إن منى مباح لمن سبق. رواه الترمذي. وقال حسن. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. قال الطحاوي: ورأينا مكة شرفها الله على غير ذلك قد أجيز فيها البناء. وقال ﷺ: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فأثبت لهم أملكة كريمة قال السهيلي والقرطبي شارح مسلم: والخلاف منتزع من أصلين، أحدهما: قوله تعالى: «والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» وأن الضمير هل يرجع إلى المسجد الحرام أو إلى البلد، والثاني أن رسول الله صلى الله

1 / 150