اعلام الساجد بأحکام المساجد

Al-Zarkashi d. 794 AH
122

اعلام الساجد بأحکام المساجد

إعلام الساجد بأحكام المساجد

تحقیق کنندہ

أبو الوفا مصطفى المراغي

ناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، وشاهده حديث أبي حنيفة انتهى. واسماعيل قال فيه البخاري: منكر الحديث وضعفه يحيى والنسائي وقال ابن حبان: كان فاحش الخطإ، وأبوه ضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة: توفي رسول الله ﷺ، وأبو بكر وعمر، وإن دور مكة كانت تدعى: السوائب. من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. وفي سنن الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر ويرفعه: من أكل من كراء بيوت مكة أكل نارا. وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار لم يدرك عبد الله، وفي مصنف بن أبي شيبة عن مجاهد قال النبي ﷺ: مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها، وكان عطاء يكره إجارة بيوتها والقاسم وعبد الله بن عمر. وروى محمد بن علي: لم يكن لدور مكة أبواب وحكى عن عثمان أنه قال: رباعي التي بمكة سكنها بنيّ ويسكنونها من أحبوا. وكره بيعها مجاهد وعطاء وطاوس. وكان عمر بن الخطاب يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج. قال السهيلي: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة، أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم. وعن مالك: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد، واحتجوا أيضا بأن الله تعالى أطلق على مكة كلها مسجدا بقوله (سبحان

1 / 145