203

اعلام بفوائد عمدہ الاحکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ایڈیٹر

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

محمد، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى بحد ذكر النبيين في أخذ الميثاق عليهم، صلى الله عليهم أجمعين، وليس منه قوله تعالى: ﴿وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ (١) بعد ذكر الفاكهة وإن كان قد غلط فيه بعض الناس فعده منه؛ لأن فاكهة نكرة في سياق الإِثبات فلا تعم، وقد جاء أيضًا في القرآن عكس هذا وهو ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى إخبارًا عن إبراهيم ﵇: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢)، وقوله تعالى إخبارًا عن نوح: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا﴾ (٣) الآية.
الثلاثون: إن قلت: لِمَ ذُمَّ على طلب الدنيا وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه ولا مدح؟
فالجواب: أنه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا وإنما خرج في صورة طلب فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر فلذلك توجه عليه الذم.
الحادي والثلاثون: إن قلت: لم أعاد ﷺ ما بعد الفاء الواقعة جوابًا للشرط بلفظ الأول، أعني قوله: "فهجرته إلى الله ورسوله" ولم يعده في قوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها"، بل قال: "فهجرته إلى ما هاجر إليه"؟
فالجواب: أن سر ذلك الإعراض عن تكرير ذكر الدنيا والغض

(١) سورة الرحمن: آية ٦٨.
(٢) سورة إبراهيم: آية ٤١.
(٣) سورة نوح: آية ٢٨.

1 / 206