178

اعلام بفوائد عمدہ الاحکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ایڈیٹر

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وثالثها: يشترط المقارنة دون الاتصال.
ورابعها: يشترط الاتصال وهو أخف من المقارنة.
وكأن هذه المذاهب راجعة إلى أن النية جزء من العبادة أم شرط لصحتها؟
مذهب الجمهور أنها جزء منها، ولأصحابنا وجه أنها شرط، والشرط لا يجب مقارنته ولا اتصاله ولا تكراره للمشروط، بل متى
وجد ما يرفعه أو ينفيه وجب فعله.
وقال الحارث بن أسد المحاسبي (١): الراجح عند أكثر السلف الاكتفاء بنية عامة ولا يحتاج إليها في كل جزء لما فيه من
[الحرج] (٢)، والمشقة.
الثالث: النية وسيلة للمقاصد، والأعمال قد تكون وسيلة [وقد تكون] (٣) مقصودة وقد يجتمعان.
الرابع: الغرض المهم من النية: تمييز العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، فمن أمثلة الأول: الوضوء
والغسل والإمساك عن المفطرات ودفع المال إلى الغير [والذبح] (٤)، ومن أمثلة الثاني: الصلاة.

(١) هو الحارث بن أسد البغدادي المحاسبى مات سنة ثلات وأربعين ومئتين ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٢/ ١١٠).
(٢) في الأصل (الخروج)، والتصويب من ن ج.
(٣) في ن ب ساقطة، ومثبتة في الأصل وج.
(٤) زيادة من ن، ب.

1 / 181