147

اعلام بفوائد عمدہ الاحکام

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

ایڈیٹر

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

و[أبو ذر] (١) وعتبة بن [المنذر] (٢) وعقبة بن مسلم، ﵃.
قال [الخطابي] (٣) في كتاب (الأعلام) (٤): لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث أن هذا الحديث لا يصح مسندًا إلَّا من رواية عمر ﵁ [وسيأتى قريبًا نقل ذلك عن الحفاظ أيضًا] (٥)، وكذا قال المحب الطبري في "أحكامه": وقد عدد بعض هؤلاء ما لا يصح مسندًا إلَّا من حديث عمر.
الوجه السادس: هذا الحديث فرد غريب باعتبار، مشهور باعتبار آخر، وليس بمتواتر بخلاف ما يظنه بعض الناس، فإن مداره
على يحيى بن سعيد الأنصاري كما سلف، قال الحفاظ: لا يصح عن النبي ﷺ إلَّا من [جهة] (٦) عمر بن الخطاب ﵁، ولا عن عمر إلَّا من جهة علقمة ولا عن علقمة إلَّا من جهة محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلَّا من جهة يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى اشتهر، ورواه جماعات لا يحصون كما سلف وأكثرهم أئمة معروفون. ونبهنا على هذا؛ لأنه قد يخفى على بعض من لا يعاني الحديث فيتوهم تواتره لشدة شهرته عند الخاصة

(١) في ن ب (وأبو كثير)، وما أثبت يوافق ما في عمدة القاري (١/ ٢٠).
(٢) في الأصل (الندري)، والتصحيح من ن ب ج، وعمدة القاري (١/ ٢٠).
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) (١/ ١١٠).
(٥) في ن ب: متأخرة هذه الجملة أي بعد عمر.
(٦) فى ن ب ج (حديث).

1 / 150