کتاب الاعلام بأعلام بیت اللہ الحرام - الجزء 1

قطب الدین نہروانی d. 990 AH
91

کتاب الاعلام بأعلام بیت اللہ الحرام - الجزء 1

كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام‏ - الجزء1

اصناف

بيت مال المسلمين فأمرها راجع لمن يعطها من قبله ، لمن يشاء من الشيبيين أو غيرهم ، وإن كانت من أوقاف السلطان وغيره فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها ، فهى لمن عينها لهم ، وإن جهل شرط الواقف فيها عمل بما جرت به العوائد السابقة ، كما هو الحكم فى سائر الأوقاف.

وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين ، ولم يعلم شروط الواقف فيها ، وقد جرت عادة بنى شيبة أنهم يأخذون لنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة ؛ فيبقون على عاداتهم فيها .

وللعلماء المتأخرين رسائل فى حكم كسوة الكعبة لم يتيسر لى الآن الوقوف على شىء منها.

* * *

صفحہ 108