قال أبو الحسن: ويدل أيضا ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا نعس أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم،فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)).
قال أبو الحسن: ويدل عليه أيضا ما روى صفوان بن عسال: (كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع اخفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم).
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من استجمع نوما وجب عليه الوضوء)).
قال أبو الحسن: (إذا ابتلي بشيء من الأحداث سبقه ذلك أو تعمده هو، استأنف صلاته، وهكذا).
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، والمسور بن مخرمة، وهو أحد قولي الشافعي، وعليه النظر عند أصحابه.
مقدار ما يكفي للوضوء والغسل من الماء
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن بشر الآملي قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم الفرهاذاني النسوي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن صفية بنت شيبة.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (كان يغتسل بنحو الصاع، ويتوضأ بنحو المد من الماء).
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: (كنا نؤمر في الغسل من الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف).
صفحہ 54